السيد محمد تقي المدرسي

108

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

4 - وقت الاعتكاف يبدأ من وقت الصوم وهو الفجر الصادق فينوي الصيام والاعتكاف وينتهي بانتهاء صوم اليوم الثالث اي غروب اليوم الثالث وإذا بقي يومان بعد الثالث فيجب بقاء اليوم السادس أيضا وهكذا كلما بقي يومان يجب اتمام اليوم الثالث . 5 - إذا نذر الاعتكاف في وقت معين فيجب عليه الوفاء وإذا اعتكف فلا يجوز له ابطاله ، وقطعه . 6 - إذا نذر اعتكاف يومين فقط لا ثالث لهما بطل نذره ، وكذا يبطل إذا اعتكف يومين مع علمه بان الثالث لهما عيد ولو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ضم اليوم السادس إليها . 7 - سطح المسجد والطبقة التي تحت المسجد إذا كانت تابعة له ومحرابه في حكم المسجد يمكن الاعتكاف فيها . 8 - يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجمعة أو الجماعة أو لتشييع الجنازة أو لقضاء حاجة المؤمن ولا يجوز الخروج لغير الضرورة مضافا إلى ما ذكر بل عليه البقاء في المسجد ولا فرق بين كونه قائما أو قاعدا أو نائما أو ما شيا ، بل يجب عليه البقاء واللبث في المسجد مع الصيام في النهار . 9 - لو أجنب في المسجد ولم يمكنه الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة اللبث فيه .